ملا محمد مهدي النراقي

206

جامعة الأصول

المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه . ومنها : رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللَّه ) عليه السّلام ( قال : قال له رجل رأيت إذا رأيت شيئاً في يد رجل أيجوز لي ان اشهد له ؟ قال : نعم . قال : فقال الرّجل : اشهد انّه له في يده ولا اشهد انّه له فلعلّه لغيره قال أبو عبد اللَّه ) عليه السّلام ( : افيحلّ الشراء منه ؟ فقال : نعم فقال أبو عبد اللَّه ) عليه السّلام ( : لعله لغيره فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكاً لك ؟ ثمّ تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثمّ قال أبو عبد اللَّه ) عليه السّلام ( : لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق . ومنها : ما روى عن الصّادق ) عليه السّلام ( بطرق متعدّدة انّه ) عليه السّلام ( قال : كلّ ماء طاهر حتى تعلم انّه قذر . ومنها : رواية سماعة قال سألته عن اكل الجبن وتقليد السّيف وفيه الكيمخت والغراء ) الفراء ( ؟ فقال : لا بأس ما لم تعلم ميتة . ومنها : صحيحة فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم انّم سألوا أبا جعفر ) عليه السّلام ( عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما فعل القصّابون قال :